للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لربها) أي لرب الأرض (أو للعامل، والباقي للآخر) (١) أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك (٢) فإذا عين نصيب أحدهما منه، لزم أن يكون الباقي للآخر (٣) (ولا يشترط) في المزارعة والمغارسة (كون البذر والغراس من رب الأرض) (٤) فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر، وابن مسعود، وغيرهما (٥) ونص عليه في رواية مهنا (٦) .


(١) أي والباقي من المتحصل من الزرع – بعد الجزء المشروط لأحدهما – للآخر منهما.
(٢) دون غيرهما، غير أنه لا فرق بين أن يكون رب الأرض واحدًا، أو عددًا، وكذا العامل.
(٣) حيث لا مستحق للمتحصل من الخارج من الأرض سواهما.
(٤) قال في رواية مهنا – في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض، ويقومون على الشجر، على أنه له النصف، ولهم النصف – لا بأس بذلك، قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا.
(٥) كابن عمر، وسعد، وفي الصحيح أن عمر عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا، وظاهر هذا أن ذلك اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعًا.
(٦) أي من أنه لا بأس به وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>