للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها (معرفة المنفعة) (١) لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع (٢) وتحصل المعرفة إما بالعرف (كسكنى دار) (٣) لأنها لا تكرى إلا لذلك (٤) فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة (٥) ولا يسكنها دابة (٦) ولا يجعلها مخزنا لطعام (٧) ويدخل ماء بئر تبعا (٨) .


(١) فلا تصح الإجارة مع جهالة المنفعة، لما في ذلك من الغرر.
(٢) فإن معرفته شرط في صحة البيع، وبيع المجهول لا يصح إجماعا، فكذلك معرفة المنفعة في الإجارة.
(٣) يعني شهرًا مثلاً أو سنة، فلم يحتج إلى ذكر صفة سكناها.
(٤) أي للسكنى، وهي متعارفة بين الناس، والتفاوت فيها يسير، فلم يحتج إلى ضبطها، وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، فله السكنى، ووضع متاعه فيها، ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به.
(٥) لأنه ليس العرف، ويضربها، إلا أن يكون قرينة، كما لو استأجرها حداد، أو قصار، والحدادة؛ عمل الحديد؛ والقصارة دق الثياب.
(٦) لأنها تفسدها ببولها، وذلك إن لم تكن قرينة، كالدار الواسعة، التي فيها اصطبل معد للدواب، عملا بالعرف، أو اكتراها فلاح له دواب، فتلك قرينة.
(٧) لأن الجرذ يخرق حيطانها، ويجلب النمل، والعرف لا يقتضيه، إلا إن استأجرها تاجر له طعام، لأن هذا معلوم بالضرورة أنه يجعله فيها.
(٨) قال في المبدع: ويستحق ماء البئر تبعًا للدار في الأصح، ويأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>