للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومصرف الماء (١) وكره أحمد كراء الحمام، لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه (٢) (و) الشرط الثاني (أن يعقد على نفعها) المستوفى (دون أجزائها) لأَن الإجارة هي بيع المنافع، فلا تدخل الأجزاء فيها (٣) (فلا تصح إجارة الطعام للأَكل (٤) ولا الشمع ليشعله) (٥) .


(١) أي ماء الحمام، قال الموفق وغيره: فمتى أخل بهذا أو بعضه لم يصح، للجهالة بما يختلف به الغرض.
(٢) قال ابن حامد وغيره: على طريق كراهة التنزيه، وتقدم كراهة بنائه لهذه العلة، أو لما يقصد به من التنعم، فأما العقد فصحيح عند جمهور العلماء، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز، إذا حدده، وذكر جميع آلته، شهورا مسماة، لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضًا عن دخول الحمام، والاغتسال بمائه، وأحوال المسلمين محمولة على السلامة، وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه.
(٣) هذا المذهب، وفرعوا عليه، والذي تدل عليه الأصول: أن الأعيان التي تحدث شيئًا بعد شيء، مع بقاء أصلها، حكمها حكم المنافع، كالثمر، والشجر واللبن في الحيوان.
(٤) أو شراب لشرب، أو صابون لغسل ونحوه، لأنه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها.
(٥) لأنه لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه، هذا المذهب، وقال الشيخ: ليس هذا بإجارة، ولكنه إذن في الإتلاف، وهو سائغ، كقوله: من ألقى متاعه، قال في الفروع: وهو المختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>