للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك، والأجرة له (١) (وتصح إجارة الوقف) (٢) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر (٣) (فإن مات المؤجر فانتقل) الوقف (إلى من بعده لم تنفسخ) (٤) لأنه آجر ملكه في زمن ولايته، فلا تبطل بموته، كمالك الطلق (٥) .


(١) أي المالك دون المستعير، لانفساخ العارية بورود الإجارة عليها، وإن اضطر قوم إلى السكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه، أو النزول في خان مملوك، أو رحى للطحن، أو غير ذلك من المنافع، وجب بذله بأجرة المثل، قال الشيخ: بلا نزاع، واستظهر أنه يجب بذله مجانا.
(٢) قولا واحدا في الجملة، ولا يخلو إما أن يكون المؤجر ناظرًا عاما، أو خاصًا، أو مستحقًا للنظر والمنافع، أو المنافع.
(٣) أو بطريق الولاية، كالولي يؤجر عقار موليه.
(٤) أي الإجارة، لكون الوقف عليه، هذا أحد الوجهين، وقال القاضي: هذا قياس المذهب.
(٥) أي كما لا تنفسخ إجارة مؤجر الملك الذي لم يوقف، قال في الإنصاف: هو الأشهر، وعليه العمل، وقدمه في الفروع وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>