للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما في الدار من زبل، أو قمامة (١) ومصارف حمام (فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة) من ذلك (٢) لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه (٣) ويصح كراء العقبة، بأن يركب في بعض الطريق، ويمشي في بعض (٤) مع العلم به، إما بالفراسخ أو الزمان (٥) وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح (٦) وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأَصح، قاله في المبدع (٧) .


(١) أو رماد، أو تراب ونحوه، إن حصل بفعل المستأجر لزمه تنظيفها منه.
(٢) أي الذي في البالوعة، والكنيف، والزبل، والقمامة، وما في مصارف الحمام، ونحو ذلك.
(٣) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وفي الإنصاف: الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة. ولعله مراد الأصحاب وغيرهم، وتقدم.
(٤) لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز في البعض، وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق، حملا على العرف، ولا خلاف في جواز كراء الإبل وغيرها إلى مكة وغيرها.
(٥) كأن يركب فرسخا، ويمشي فرسخا، أو يركب ليلاً ويمشي نهارًا، ويعتبر زمان السير، دون زمان النزول.
(٦) ويكون كراؤهما كل الطريق، والاستيفاء بينهما على ما يتفقان عليه، وإن تشاحا قسم بينهما، لكل واحد منهما فراسخ معلومة، أو لأحدهما بالليل، والآخر بالنهار، وإن كان لذلك عرف رجع إليه.
(٧) لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، فتعينت القرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>