للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فله الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه (١) (وعليه أجرة ما مضى) لاستيفائه المنفعة فيه (٢) وله الإمضاء مجانا (٣) والخيار على التراخي (٤) ويجوز بيع العين المؤجرة (٥) .


(١) أي فله الفسخ، لأنه عيب في المعقود عليه، ولأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئًا فشيئًا. فإذا حدث العيب، فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه. فثبت الفسخ فيما بقي، إن لم يزل بلا ضرر يلحق المستأجر، فلو انسدت البالوعة مثلا، وفتحها مؤجر في زمن يسير، لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر، فلا خيار له.
(٢) قبل الفسخ واستقرارها عليه.
(٣) أي بلا أرش للعيب، لأنه رضي به ناقصًا، هذا المذهب. وقيل: يملك الإمساك مع الأرش، وهو قياس المذهب، كالبيع. قال ابن نصر الله: لم نجد بينهما فرقا.
وإن اختلف في الموجود، هل هو عيب، رجع فيه إلى أهل الخبرة، وإن لم يعلم بالعيب، حتى فرغت المدة، لزمته الأجرة كاملة، وصوب في الإنصاف لزوم الأرش. وإن علم، فلا، كمبيع.
(٤) ولو مضى فيه بعد العلم، بخلاف المبيع.
(٥) سواء باعها للمستأجر أو غيره، وسواء أجرها مدة لا تلي العقد، ثم باعها قبل دخولها، أو باعها في أثناء المدة، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلم تمنع الصحة، كبيع الأمة إذا زوجها، والبيع على غير المعقود عليه في الإجارة، والمشتري يملك المبيع، مسلوب المنفعة، إلى حين انقضاء الإجارة، فصح. وكذا الهبة والأجرة للبائع، وهو ظاهر الإنصاف؛ وقيده في الغاية إذا لم يعلم المشتري أنها مؤجرة، فإن علم فلا أجرة له ولا فسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>