للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته (١) ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم (٢) فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا (٣) لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذًا (٤) وكذا لو كان حاذقًا وجنت يده (٥) بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة (٦) أو بآلة كالة (٧) .


(١) كقطع الإمام يد السارق، لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعا لا يسري. وقيل: إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره.
(٢) في عدم الضمان، إن عرف حذقهم، ولم تجن أيديهم.
(٣) ما حصل من الجناية بسبب العلاج، كالتعدي به.
(٤) لأنه إذا قطع مثلا، فقد فعل محرما، فضمن سرايته، لقوله «من تطبب بغير علم فهو ضامن» رواه أبو داود.
(٥) أي وكذا لو كان الحجام – والطبيب، والبيطار، والختان، والكحال ونحوه – حاذقًا في صنعته، ولكن جنت يده ضمن.
(٦) قال ابن رشد: أجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية، مثل أن يقطع الحشفة في الختان، وما أشبه ذلك، لأنه في معنى الجاني. وقال ابن أبي موسى: إن ماتت طفلة من الختان، فديتها على عاقلة خاتنها، قضى به عمر. اهـ. وكذا لو قطع في غير محل القطع، أو في وقت لا يصلح القطع فيه ضمن.
وقال ابن القيم: إن أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط، أو برد مفرط، أو حال ضعف يخاف عليه منه، فإن كان بالغًا عاقلاً لم يضمنه، لأنه أسقط حقه بالإذن فيه. وإن كان صغيرا ضمنه، لأنه لا يعتبر إذنه شرعا. اهـ. وإن أذن فيه وليه، فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر ما لم يعذر.
(٧) أي أو قطع بآلة كآلة يكسر ألمها ضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>