للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين (١) ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها (٢) (ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة (٣) وفرغت المدة (٤) لزمه أجرة المثل) لمدة بقائها في يده (٥) .


(١) كأن يقول: دابتي في مكان كذا، خذها منه.
(٢) أي استيفاء العمل في المدة، كما لو اكترى دابة ليركبها إلى بلد، وسلمها إليه المؤجر، ومضت مدة يمكنه فيها ذهابه إلى ذلك البلد، ورجوعه على العادة، ولم يفعل، لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره، فاستقرت الأجرة، وقال أبو حنيفة: لا أجر عليه، قال الموفق: وهو أصح عندي، لأنه عقد على ما في الذمة، فلم يستقر عوضه ببذل التسليم، كالمسلم فيه، ولأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن، فلم يستقر عوضها بالبذل.
(٣) كأن يستأجر دابة لم يرها ولم توصف له.
(٤) أي مدة الإجارة أو بعضها، أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أو لا.
(٥) وهذا مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>