للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود (١) وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم (٢) (ولا تصح) أي لا تجوز المسابقة (بعوض (٣) إلا في إبل، وخيل، وسهام) (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» (٥) .


(١) أي وصارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة – بن عبد يزيد، بن هشام، بن المطلب، بن عبد مناف، المشهور بالقوة – على شاة، فصرعه، فأخذها، وذلك أنه قال «هل لك أن تصارعني؟» قال «ما تسبقني؟» قال: شاة من غنمي، فصارعه فصرعه، فأخذها، فقال ركانة: هل لك في العود؟، ثم عاد مرارًا فصرعه، فقال: يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض، وما أنت بالذي تصرعني فأسلم، فرد عليه غنمه، رواه البيهقي وغيره، ولفظ أبي داود ما ذكره المصنف، وله طرق فيها مقال، وقال الشيخ: هي أمثل ما روي في مصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على جواز المصارعة بين المسلم والكافر، وبين المسلمين.
(٢) وذلك في مسيره إلى المدينة، وكان الأنصاري لا يسبق شدا، فجعل يقول: ألا مسابق؟ قال سلمة: فسبقته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على جواز المسابقة، ولا نزاع في ذلك.
(٣) أي بمال لمن سبق، سوى ما استثناه، عند جمهور العلماء.
(٤) وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا، ونوقش.
(٥) «لا سبق» أي لا جعل للسابق لسبقه «إلا في خف» كناية عن الإبل أي
ذي خف «أو نصل» أي ذي نصل، يعني سهمًا من نشاب ونبل «أو حافر» أي ذي حافر، وهو للخيل، وفسره بعضهم بأنه لا سبق كاملا ونافعا ونحوه، وقالوا أيضًا: الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة، لكمال نفعها، وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة، ينتفع بها في الدين، لقصة ركانة، وأبي بكر، وقال ابن القيم: الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام، وأدلته، وبراهينه، من أحق الحق، وأولى بالجواز من الرهان على النضال، وسباق الخيل والإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>