للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) إلا (صيدا ونحوه) كمخيط (لمحرم) (١) لقوله تعالى {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٢) (و) إلا (أمة شابة لغير امرأة أو محرم) (٣) لأنه لا يؤمن عليها (٤) ومحل ذلك إن خشي المحرم، وإلا كره فقط (٥) ولا بأس بشوهاء، وكبيرة لا تشتهي (٦) .


(١) أي وإلا صيدا فلا تباح إعارته لمحرم، لأن إمساكه محرم عليه، وكذا نحو الصيد مما يحرم استعماله له في الإحرام، كمخيط، وطيب لمحرم، وينبغي أن يقيد بما يلبسه لبس المخيط، وفي الإقناع: إن أعار صيدًا لمحرم، فتلف بيده، ضمنه لله بالجزاء، وللمالك بالقيمة.
(٢) وإعارته له من الإثم والعدوان، ولا نبيح له إلا ما أباحه الشرع، ولا تصح إعارة لغناء، أو زمر ونحوه، ولا إناء من أحد النقدين، ولا حلي محرم، وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة مع عدم غيره، وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة في كتب علم للمحتاج إليها من القضاة، والحكام، وأهل الفتاوى، وينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ، وتفيهم المشكل.
(٣) أي وإلا أمة شابة يعني جميلة ولو كبيرة، فلا تباح إعارتها للخدمة لرجل إن كان يخلو بها، وينظر إليها، إلا لامرأة، أو محرم للمعارة، فيجوز للأمن عليها وقال الشيخ: لا تجوز الخلوة بأمرد، ولا النظر إليه لشهوة.
(٤) خصوصًا العزب، وتحرم إعارة أمة وأمرد، وإجارتهما لغير مأمون، لأنه إعانة على الفاحشة.
(٥) أي ومحل عدم جواز إعارة الشابة لرجل إن خشي المحرم، فلم يؤمن عليها، وإلا كره فقط إعارة الشابة لرجل، مع أمن الوقوع في المحرم، إن لم يخل بها، ولم ينظر إليها.
(٦) أي ولا بأس بإعارة امرأة شوهاء – وهي قبيحة المنظر – للخدمة لرجل، ولا بأس بإعارة امرأة كبيرة لا تشتهى، لأنه مأمون عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>