للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب (١) (وإتلاف الثلاثة) أي الكلب والخمر المحرمة، وجلد الميتة (هدر) (٢) سواء كان المتلف مسلمًا أو ذميًا (٣) لأنه ليس لها عوض شرعي (٤) لأنه لا يجوز بيعها (٥) .


(١) ولفظه: والصواب أنا إذا قلنا: يجوز الانتفاع به في اليابسات، يجب رده؛ وقطع به ابن رجب وغيره؛ قال شيخنا: وعلى ما تقدم من القول الصحيح، أنه يطهر، فيرد بكل حال.
(٢) أي مهدرة، باطلة، لا تضمن بالإتلاف.
(٣) وسواء كانت لمسلم أو ذمي، لأنه لا يثبت لها أحكام الغصب.
(٤) يثبت به الضمان، وغير متقومة.
(٥) لخبر «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام» وما حرم بيعه لا لحرمته، لم تجب قيمته، فأما الكلب، ففيه خلاف، مبني على جواز بيعه. وأما الخمرة المحترمة، يعني خمرة الذمي المستورة، فنص عليه أحمد، والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: تضمن. لأن عقد الذمة قد عصمها، لما روي عن عمر أنه قال: ولوهم بيعها، وخذوا منهم عشر ثمنها، وتقدم الحديث الصحيح في تحريمها.
وما لم يكن مضمونا في حق المسلم، لا يكون مضمونا في حق الذمي، لأن التحريم ثبت في حقهما، فمتى ظهرت حلت إراقتها، وخبر عمر إنما يثبت لهم أنهم إذا تبايعوها، وتقابضوها، حكمنا لهم بالملك، ولم ننقضه، وأما جلد الميتة، فتقدم القول بطهارته بالدبغ، فتثبت له أحكام الغصب، وقبل الدبغ لا يجب ضمانه عند الأكثر، كالميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>