للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس لعرق ظالم حق» (١) (و) لزمه (أرش نقصها) أي نقص الأرض (٢) (وتسويتها) لأنه ضرر حصل بفعله (٣) (والأجرة) أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم (٤) وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله (٥) وله قلعهما (٦) .


(١) رواه الترمذي وغيره وحسنه. ولأبي داود وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم قضى للرجل بأرضه، وقضى للآخر أن ينزع نخله؛ قال: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وأنها لنخل عم؛ يعني طوالاً. و"عرق" بالتنوين، و «ظالم» نعت، أي ليس لذي عرق ظالم حق، ولأنه شغل ملك غيره بملكه، الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه، فلزمه تفريغه.
(٢) لحصوله بتعديه، والمراد: إن نقصت بذلك. وكذا كل عين مغصوبة، على الغاصب ضمان نقصها، إذا كان نقصا مستقرًا، وهو مذهب الشافعي، لجنايته عليها، بما نقص قيمتها، فلزمه أرش النقص، ولو كان نقصها بترك زرعها ذلك العام، كأراضي البصرة كما لو نقصت بغيره.
(٣) أي ولزمه تسوية الأرض، إن كان كشطه، ورده على ما كان عليه، إن طالبه المالك، لأن كشط الأرض ضرر، حصل بفعل الغاصب، فلزمه إزالة ضرره.
(٤) لتلف منافعها تحت يده العادية، وكذا لو لم ينتفع بها، لزمته أجرتها.
(٥) لأنه عين مال الغاصب، أشبه ما لو وضع فيها أثاثًا أو نحوه؛ وإن وهبه لمالكها لم يجبر على قبوله؛ وإن اتفقا على التعويض جاز، وكيف ما اتفقا.
(٦) لأنهما ملكه، ما لم تكن الآلات والغرس من الأرض المغصوبة ومنعه فلا، لأن الجميع ملك المغصوب منه، فلم يملك غيره التصرف فيه بغير إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>