للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم نسي) الصنعة (أو هزل فنقصت) قيمته (ضمن الزيادة) (١) لأنها زيادة في نفس المغصوب، فلزم الغاصب ضمانها (٢) كما لو طالبه بردها فلم يفعل (٣) و (كما لو عادت من غير جنس الأول) (٤) بأن غصب عبدا فسمن، فصار يساوي مائة (٥) ثم هزل فصار يساوي تسعين (٦) فتعلم صنعة فصار يساوي مائة، ضمن نقص الهزال (٧) .


(١) أي تعلم الصنعة، أو السمن.
(٢) كما لو كانت موجودة حال الغصب، فقد أجروا الزيادة الحادثة في يد الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال الغصب، لأنها زيادة في العين المملوكة للمغصوب منه، فتكون مملوكة له، لأنها تابعة للعين.
(٣) أي كما لو طالبه برد العين حال تلك الزيادة، فلم يفعل الغاصب، ومذهب مالك، وأبي حنيفة أنه إن طالبه بردها زائدة فلم يفعل ضمن، وأما إن غصب العين سمينة أو ذات صناعة، فهزلت أو نسيت فنقصت قيمتها فعليه ضمان نقصها، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. لأنها نقصت عن حال غصبها نقصا أثر في قيمتها، فوجب ضمانها كما لو ذهب بعض أعضائها.
(٤) أي وكما لو عادت الزيادة في المغصوب من غير جنس النقص الأول الحاصل فيه، وهو يلزمه ضمانه، لأنه لم يعد ما ذهب.
(٥) أي حال سمنه بيد الغاصب.
(٦) وهو بيد الغاصب، وكذا لو مرض ونحوه.
(٧) أو تعلم صنعة ثم نسيها فنقصت قيمته، ثم سمن فزادت، ضمن نقص الصنعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>