للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبدونه أو خير منه (١) أو بغير جنسه كزيت بشيرج (٢) فهما شريكان بقدر ملكيهما (٣) فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته (٤)


(١) أي وإن خلط المغصوب بدونه من جنسه، أو خلطه بخير منه من جنسه، فهما شريكان بقدر ملكيهما.
(٢) أي وإن خلط المغصوب بغير جنسه مما له قيمة، وكان الخلط على وجه لا يتميز، كزيت خلطه بشيرج، ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه.
(٣) كاختلاطهما من غير غصب، نص عليه.
(٤) وقال الشيخ – فيمن اشتبه ملك بعضهم ببعض – إن عرف قدر المال تحقيقًا قسم الموجود عليهم، وإن لم يعرف إلا عدده قسم على قدر العدد، لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهم، وإن كان كل منهم يأخذ عين ما كان للآخر، لأن الاختلاط جعلهم شركاء، قال: فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأ، يقسم المالان على العدد، إذا لم يعرف الرجحان، وإن عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن، وأسقط الزائد المشكوك فيه، لأن الأصل عدمه.
قال: وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد، كما يفعل في قيمته بالاجتهاد، إذ التقويم والخرص واحد، فإن الخرص الاجتهاد في معرفة مقدار الشيء، وتقويمه بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه، بل قد يكون الخرص أسهل، وكلاهما: يجوز مع الحاجة. اهـ.
ولو اختلط درهم لإنسان بدرهمين لآخر من غير غصب، فتلف، فقيل: ما بقي بينهما، وفي تصحيح الفروع؛ ويحتمل القرعة، وأنه أولى، لتحقق الدرهم لواحد منهما، وقد اشتبه، فإخراجه بالقرعة كنظائره.

<<  <  ج: ص:  >  >>