للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب (١) (أو صبغ) الغاصب (الثوب (٢) أو لتَّ سويقا) مغصوبا (بدهن) من زيت أو نحوه (٣) (أو عكسه) بأن غصب دهنا ولت به سويقا (٤) (ولم تنقص القيمة) أي قيمة المغصوب (٥) (ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه) (٦) لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك (٧) فيباع ويوزع الثمن على القيمتين (٨) (وإن نقصت القيمة) في المغصوب (ضمنها) الغاصب لتعديه (٩) .


(١) لأنه حصل بفعله، وحرم تصرفه في قدر ماله في المختلط، وإن خلطه بما لا قيمة له – كزيت بماء – فإن أمكن تخليصه خلصه ورده ونقصه، وإن أفسده فعليه مثله.
(٢) ونحوه، وكان الصبغ من مال الغاصب، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه.
(٣) من سائر الأدهان من مال الغاصب.
(٤) فهما شريكان بقدر ماليهما فيه.
(٥) بتعديه بصبغ الثوب المغصوب، أو لتَّ السويق المغصوب، لا بتغير السعر.
(٦) وذلك مثل أن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة، فصارت قيمتهم بعد الصبغ عشرة.
(٧) ولأن الصبغ والزيت عين مال، له قيمة، فاقتضى الاشتراك.
(٨) قيمة الثوب وقيمة الصبغ، أو قيمة السويق وقيمة الزيت، ونحو ذلك، وإن تراضيا بتركه لهما جاز.
(٩) وكما لو أتلفه أو بعضه، فلو كان قيمة المصبوغ خمسة فلمالكه، ولا شيء للغاصب، وإن كانت قيمته سبعة فللغاصب سبعاه، والعكس بالعكس، وإن نقصت القيمة لتغير السعر فلا ضمان على الغاصب، وكان نقص كل واحد منهما عن صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>