للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرار الضمان على الآكل (١) (وعكسه بعكسه) فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب، لأنه غر الآكل (٢) (وإن أطعمه) الغاصب (لمالكه (٣) .


(١) وذلك أن المالك إن ضمَّن الغاصب رجع الغاصب على الآكل، وإن ضمَّن المالك الآكل لم يرجع الآكل على أحد.
(٢) على الصحيح من المذهب، والمذهب: ولو لم يقل الغاصب: كله، فإنه طعامي. لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملكه، وقد أكله على أنه لا يضمنه، فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره، ولم يحرم على الآكل، لأنه لم يعلم بغصبه.
(٣) لم يبرأ الغاصب، لأنه لم يعده إلى تصرفه التام، وسلطانه المطلق، إذ لا يتمكن من بيعه، ولا هبته، ولا إطعامه غيره، قال ابن القيم: ومن الحيل الباطلة إذا غصبه طعاما، ثم أراد أن يبرأ منه، ولا يعلمه به، فليدعه إلى داره، ثم يقدم له ذلك الطعام، فإذا أكله برئ الغاصب، وهذه الحيلة باطلة، فإنه لم يملكه إياه، ولا مكنه من التصرف فيه، فلم يكن بذلك رادًا لعين ماله إليه. اهـ. ونص أحمد – في رجل له عند رجل تبعة، فأوصلها إليه على أنها هبة أو هدية، ولم يعلم – كيف هذا؟، يعني أنه لا يبرأ، وفي القواعد: لا يبرأ، نص عليه، معللاً بأنه يحتمل منته وربما كافأه على ذلك.
وقال ابن القيم: لو أهداه إليه فقبله، وتصرف فيه، وهو لا يعلم أنه ماله، فإن خاف من إعلامه به ضررًا يلحقه منه، برئ بذلك، وإن لم يخف ضررًا، وإنما أراد المنة عليه، ونحو ذلك لم يبرأ، ولا سيما إذا كافأه على الهدية فقبل، فهذا لا يبرأ قطعا. اهـ. وإن أخذه المالك بقرض، أو شراء، أو هبة، أو هدية، أو صدقة، أو إباحة، ولم يعلم لم يبرأ، جزم به في الإقناع وغيره، وقال المجد: وإن باعه منه برئ قولاً واحدًا، لأن قبض المبيع مضمون على المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>