للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الشفعة (١)

بإسكان الفاء (٢) من الشفع وهو الزوج (٣) لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا (٤) .


(١) أي باب ذكر أحكام الشفعة، وهي ثابتة بالسنة والإجماع – شرعها تعالى سدًا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة، قال ابن القيم: ومن محاسن الشريعة وعدلها، وقيامها بمصالح العباد، إتيانها بالشفعة، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، رفع هذا الضرر بالقسمة تارة، وبالشفعة تارة، فإذا أراد بيع نصيبه، وأخذ عوضه، كان شريكه أحق به من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع، لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكانت من أعظم العدل، وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر، ومصالح العباد.
ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع، ومضاد له، وكانت معروفة عند العرب في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائط، أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باعه، فيشفعه ويجعله أولى رجل به، فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا.
(٢) لا غير، وضم الشين، اسم مصدر.
(٣) خلاف الفرد، فالشفع خلاف الوتر.
(٤) فصار شفعا، أو من الشفاعة أي الزيادة، لأن المبيع يزيد ملك الشفيع، أو لأن الرجل كان إذا أراد بيع داره أتاه جاره وشريكه – كما ذكر ابن القيم – يشفع إليه فيما باع، فشفعه وجعله أولى به، وقيل غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>