للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا شفعة بشركة وقف) (١) لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به (٢) ولأن مستحقه غير تام الملك (٣) (ولا) شفعة أيضًا بـ (غير ملك) للرقبة (سابق) (٤) بأن كان شريكا في المنفعة، كالموصى له بها (٥) أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة (٦) فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لعدم الضرر (٧) .


(١) فلو كانت أرض بين اثنين بعضها وقف، وبعضها طلق، فلا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق، وسواء كان الشريك في الوقف، فخرب وأبيع، أو ملكه طلق.
(٢) أي الشفعة، كالمجاور، ومالا ينقسم، والموقوف عليه غير مالك.
(٣) هذا إن قيل: هو مملوك، لأن ملكه لا يبيح إباحة التصرف في الرقبة، فلا يملك به ملكا تامًا، فيقال: إنما لم يستحق بالشفعة، لأن الأخذ بها بيع، وهو مما لا يجوز بيعه.
(٤) للبيع، قولا واحدًا، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك، لدفع الضرر عنه، وإذا لم يكن له ملك مشترك، فلا ضرر عليه، فلا تثبت له الشفعة.
(٥) أي بالمنفعة في نحو دار، فباع الورثة، فلا شفعة للموصى له بالمنفعة، لأنها لا تؤخذ بالشفعة، فلا تجب بها كالوقف.
(٦) لم يسبق ملك أحدهما على الآخر.
(٧) لاستوائهما في المبيع في زمن واحد، فلا مزية لأحدهما على الآخر، وإن ادعى كل منهما السبق فتحالفا، أو تعارضت بينتاهما، فلا شفعة لأحدهما على الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>