للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه شفيع في العقدين (١) فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له (٢) وإن أجره فللشفيع أخذه، وتفسخ به الإجارة (٣) هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب (٤) لأنه ملك المشتري (٥) وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه (٦) وأما تصرفه بعد الطلب فباطل (٧) لأنه ملك الشفيع إذًا (٨) .


(١) أي فاستويا في جواز أخذه بأيهما شاء.
(٢) أي لم يسلم الشقص للمشتري الثاني، وإن تبايع ذلك ثلاثة، فله أن يأخذ بالبيع الأول، وينفسخ العقدان الآخران، وله أن يأخذ بالثاني، وينفسخ الثالث وحده، وله أن يأخذ بالثالث، ولا ينفسخ شيء من العقود.
(٣) أي بالأخذ بالشفعة، واستظهر ابن رجب: الخيار للشفيع بين فسخ الإجارة وتركها. وذكره ظاهر كلام القاضي.
(٤) أي كل ما تقدم من: حكم تصرف المشتري في الشقص المبيع بوقف، أو هبة، أو بيع، ونحو ذلك، إن كان قبل الطلب بالشفعة.
(٥) أي لأن الشقص المبيع ملك المشتري، فصح تصرفه، وصح قبضه له، ولم يبق إلا أن الشفيع ملك أن يتملكه عليه.
(٦) كما لو كان أحد العوضين في المبيع معينا، لم يمنع التصرف في الآخر، والموهوب له يجوز له التصرف في الهبة، وإن كان الواهب ممن له الرجوع فيه.
(٧) مطلقًا، جزم به في الفروع وغيره، ويحرم عليه تصرفه بعده.
(٨) لانتقاله إليه بالطلب، في الأصح أو الحجر عليه لحق الشفيع على مقابله، لا بنهيه عن التصرف بدون طلب، وتسقط لتراخيه، واقتصر عليه ابن رجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>