للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقبض الشفيع من البائع، ويسلم إليه الثمن (١) ويكون درك الشفيع على البائع (٢) وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري (٣) . (وعهدة الشفيع على المشتري (٤) وعهدة المشتري على البائع) (٥) في غير الصورة الأخيرة (٦) فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا، رجع الشفيع على المشتري بالثمن (٧) أو بأرش العيب (٨) ثم يرجع المشتري على البائع (٩) .


(١) لاعترافه بالبيع، وذلك إن لم يكن البائع مقرا بقبضه من المشتري؛ وإلا بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري، لأنه لا مستحق له غيره.
(٢) لأن القبض منه، ولم يثبت الشراء في حق المشتري.
(٣) يعني لإثبات البيع في حقه، لعدم الحاجة إليه، ولوصول كل منهما إلى مقصوده بدون المحاكمة.
(٤) لأن الشفيع ملك الشقص من جهة المشتري، والعهدة في الأصل على من انتقل عنه بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه.
(٥) لأن المشتري ملك الشقص من جهة البائع، وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن قبضه من البائع فعهدته عليه وإن قبضه من المشتري فعهدته عليه.
(٦) وهي ما إذا أقر البائع وحده بالبيع، وأنكر المشتري الشراء، وأخذ الشفيع الشقص من البائع، فالعهدة عليه كما تقدم.
(٧) كما لو أخذه منه ببيع، فإن حكمه حكم المشتري.
(٨) يعني إذا ظهر الشقص معيبا، واختار الشفيع الإمساك مع الأرش إن قيل به، ورجع بأرش العيب على المشتري.
(٩) بالثمن إن بان مستحقا أو مبيعًا، أو بالأرش إن بان معيبًا، واختار
الإمساك مع الأرش، سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع، وإن لم يأخذ الشفيع أرشه من المشتري فلا شيء للمشتري على البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>