للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا (١) (ويلزمه) أي المودع (حفظها في حرز مثلها) عرفا (٢) كما يحفظ ماله (٣) لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ (٤) قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن (٥) . (فإن عينه) أي الحرز (صاحبها فأحرزها بدونه ضمن) (٦) سواء ردها إليه أو لا، لمخالفته له في حفظ ماله (٧) .


(١) أي لم يضمن ما لم يتعد أو يفرط، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروي عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، وما روي عن عمر من تضمينه أنسا، فمحمول على تفريط منه.
(٢) أي ويلزم المودع حفظ الوديعة بنفسه، أو وكيله، أو زوجته، أو عبده، في حرز مثلها عرفا، كحرز سرقة على ما يأتي.
(٣) أي كما يحفظ المودع ماله بنفسه، أو من يحفظ ماله عادة.
(٤) قال تعالى {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ولا يمكن أداؤها إلا بالحفظ، كما أمر به تعالى، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه، وضمن.
(٥) أي وإن لم يحفظه في حرز مثله مع عدم التعيين ضمن، لتعديه أو تفريطه.
(٦) أي بدون المعين رتبة في الحفظ، فضاعت ضمن.
(٧) أي سواء ردها إلى الحرز المعين وتلفت فيه، أو لم يردها، لمخالفته لصاحب المال، في حفظ ماله من غير فائدة، لتعديه بوضعها في الدون.

<<  <  ج: ص:  >  >>