للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) إن أحرزها (بمثله أو أحرز) منه (فلا) ضمان عليه (١) لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى (٢) (وإن قطع العلف عن الدابة) المودعة (بغير قول صاحبها ضمن) (٣) لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه (٤) لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا (٥) وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن (٦) .


(١) أي وإن أحرزها بحرز مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ، ولم يخش عليها، لم يضمن بلا خلاف، أو بحرز أحرز منه وتلفت، فلا ضمان عليه، ولو أخرجها لغير حاجة.
(٢) وظاهره: ولو نهاه عن حفظها بمثله، وإن نهاه عن إخراجها من مكان عينه لحفظها، فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، وإن تركها فتلفت ضمن لتفريطه، كما لو أخرجها لغير خوف فتلفت.
(٣) إن ماتت جوعا، وكذا إن لم يسقها حتى ماتت عطشا.
(٤) إذ الحيوان لا يبقى عادة بدون العلف ولا السقي، فيلزمانه.
(٥) وإن أمره بذلك لزمه، وإن لم يفعل حتى ماتت ضمن لتفريطه في حفظها، وتعديه بترك ما أمر، واختار جمع أنه إن أنفق بلا إذن ربها مع العجز رجع ولو لم يستأذن الحاكم، كما تقدم في الرهن، وصوبه في الإنصاف، ويلزمه الإنفاق أو يدفعها إلى الحاكم ليستدين على صاحبها ما يحتاج، أو يبيعها عليه إن كان غائبًا، فإن تركها المودع، ولم يفعل ضمن، وهذا مذهب مالك، والشافعي.
(٦) أي إن ماتت جوعا أو عطشا.

<<  <  ج: ص:  >  >>