للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيضمن المودع بدفعها إليهما (١) لأنه ليس له أن يودع من غير عذر (٢) (ولا يطالبان) أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) (٣) جزم به في الوجيز (٤) لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين (٥) وقال القاضي: له ذلك؛ فللمالك مطالبة من شاء منهما (٦) ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول، وجزم بمعناه في المنتهى (٧) .


(١) بغير خلاف في المذهب، إلا أن يدفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله.
(٢) وقد خالف المودع، كما لو نهاه عن إيداعها، فإنه أمره بحفظها بنفسه، فلم يرض لها غيره.
(٣) أي بأنها وديعة، وقد غرهما.
(٤) وغير واحد من الأصحاب أنه إن لم يعلم فللمالك تضمين الأول، وليس للأول الرجوع على الثاني، لأنه دخل معه في العقد على أنه أمين، وإن أحب المالك تضمين الثاني فليس له تضمنيه، واختاره القاضي في المجرد، وابن عقيل، والشيخ تقي الدين، وهو مذهب أبي حنيفة.
(٥) وليس للمالك تضمينهما معا.
(٦) اختاره في موضع، والموفق، والشارح، وقال: هو أقرب إلى الصواب وهو المذهب، وعليه العمل، لأنه قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضه، ولم يأذن له مالكه، فيضمن، كالقابض من الغاصب.
(٧) وعبارته: ولمالك مطالبة الأجنبي، أيضًا، وعليه القرار إن علم – يعني الحال – لتعديه، فإن لم يعلم فعلى وديع أول، لأنه غره.

<<  <  ج: ص:  >  >>