للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه يدل عليه كالوكالة (١) ودليلها قوله تعالى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} (٢) وحديث اللديغ (٣) والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه (كرد عبد ولقطة) (٤) فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه (٥) (و) كـ (ـخياطة، وبناء حائط) وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال (٦) .


(١) أي يدل على القبول في الجعالة، كما يدل العمل في الوكالة على قبول الوكالة.
(٢) أي ولمن دل على سارق صواع الملك، حمل بعير، وهذا جعل، فدلت الآية على جواز الجعالة.
(٣) أي ودليل جواز الجعالة حديث اللديغ، وهو في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي سعيد، أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فأتوهم وقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق ينفث عليه، ويقرأ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فكأنما نشط من عقال، فأوفوهم جعلهم، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال «أصبتم اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما» .
(٤) ودلالة على مسروق، ونحو ذلك للآية وغيرها.
(٥) لحصولها في يده وعمله من دون عقد، وعليه حفظ مال أخيه من دون جعل.
(٦) أي استحق الجعل كسائر الديون على المجاعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>