للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو قدره يقبل قول الجاعل) لأنه منكر (١) والأصل براءة ذمته (٢) (ومن رد لقطة أو ضالة (٣) أو عمل لغيره عملا بغير جعل) ولا إذن (لم يستحق عوضا) لأنه بذل منفعة من غير عوض، فلم يستحقه (٤) ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه (٥) (إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة (٦) فله أجرة المثل ترغيبًا (٧) .


(١) أي ومع الاختلاف في قدر الجعل يقبل قول الجاعل، لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف به.
(٢) أي والأصل براءة ذمة المجاعل من الزيادة التي يدعيها العامل، وكذا لو اختلفا في عين المجاعل عليه.
(٣) بغير جعل لم يستحق عوضا، قال الموفق: لا نعلم في هذا خلافا.
(٤) إلا أنه يستثنى من ذلك المعد نفسه للعمل، كالملاح، والحمال، والدلال، ونحوهم إذا عمل بإذن، فله أجرة المثل، لدلالة العرف على ذلك، ومن لم يعد لم يستحق عوضا، ولو أذن له إلا بشرط.
(٥) ولم تطب نفسه به، ولم يلزمه به الشرع.
(٦) كإخراجه من البحر، أو الحرق، أو وجده في مهلكة يذهب بتركه.
(٧) وإن لم يأذن له ربه، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وكذا لو انكسرت السفينة، فخلص قوم الأموال من البحر، فتجب لهم الأجرة على الملاك، لأن فيه حثًّا وترغيبًا في إنقاذ الأموال من الهلكة، وقال الشيخ: من استنفذ مال غيره من المهلكة ورده، استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره. وقال ابن القيم – فيمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه،
ليتوصل بذلك العمل إلى حقه، أو فعله حفظًا لمال المالك، وإحرازًا له من الضياع-: فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>