للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله بيعه لمصلحة (١) ولا يملكه ملتقطه بالتعريف، كضوال الإبل (٢) وإن باعه ففاسد (٣) .


(١) ويحفظ ثمنه لربه لانتصابه لذلك، وإن اعترف أنه أعتقه قبل البيع، قبل قوله، وبطل البيع.
(٢) لأن العبد يتحفظ بنفسه، وإنما جاز التقاطه لما تقدم.
(٣) أي وإن باعه ملتقطه – ولو بعد تعريفه – لغير مصلحة، فبيعه فاسد في قول أكثر أهل العلم، لأنه تصرف فضولي، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>