للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال «خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» (١) متفق عليه مختصرًا (٢) والأفضل تركها (٣) روي عن ابن عباس، وابن عمر (٤) .


(١) جنس من السباع، معروف بأكل الشاة ونحوها، والحديث دليل على جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت، أو أخوك، أو يأكلها الذئب، بل حثه على أخذها، لأنه إذا علم أنها إن لم تؤخذ بقيت للذئب، كان أدعى له إلى أخذها.
قال ابن القيم: فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة: إذا لم يأت صاحبها فهي ملك الملتقط فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها، وإلا بدلها عند الجمهور، وقال ابن المنذر: تملك بالتعريف كالأثمان إجماعًا.
(٢) أي لم يسقه بتمامه، وإنما ساق منه المقصود.
(٣) أي ترك التقاط ما يجوز التقاطه، اختاره الموفق وغيره.
(٤) قال الموفق: ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، وتضييع للواجب من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم، وقال أبو حنيفة والشافعي: الأفضل الالتقاط، لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، وقال مالك: إن كان شيئًا له بال يأخذه أحب إلي ويعرفه، لأن فيه حفظ مال المسلم عليه، فكان أولى من تضييعه، وتخليصه من الغرق، وعن الشافعي قول أنه يجب، لقوله {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله، فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>