للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) مطروحًا (قريبا منه فـ) ـهو (له) عملاً بالظاهر (١) ولأن له يدا صحيحة كالبالغ (٢) (وينفق عليه منه) ملتقطه بالمعروف، لولايته عليه (وإلا) يكن معه شيء (فمن بيت المال) (٣) لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (٤) . وفي لفظ: وعلينا رضاعه (٥) . ولا يجب على الملتقط (٦) .


(١) فما كان متصلا به أو متعلقًا به منفعته، فهو تحت يده، ويثبت بذلك ملكه عملا بالظاهر.
(٢) أي لأنه كالمكلف ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود، لما فيه من الحيلولة، بين المال ومالكه.
(٣) وهذا مذهب الجمهور، قال الوزير: اتفقوا على أنه إن وجد معه مال أنفق عليه منه، فإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال.
(٤) «ولاؤه» أي ولايته «وعلينا نفقته» ، يعني من بيت مال المسلمين، وفي رواية: من بيت المال.
(٥) يعني في بيت المال؛ والخبر رواه سعيد بن منصور عن سنين أبي جميلة، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد عام الفتح.
(٦) أي ولا يجب على الملتقط نفقته، ولا رضاعه، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة الولد، لأن الالتقاط تخليص له من الهلاك، وتبرع بحفظه فلا يوجبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>