للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وميراثه وديته) كدية حر (لبيت المال) (١) إن لم يخلف وارثًا (٢) كغير اللقيط، ولا ولاء عليه (٣) لحديث «إنما الولاء لمن أعتق» (٤) (ووليه في) القتل (العمد) العدوان (الإمام (٥) يخير بين القصاص والدية) لبيت المال (٦) لأنه ولي من لا ولي له (٧) وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده (٨) .


(١) قال الموفق: وهو قول مالك، والشافعي وأكثر أهل العلم، ولا يرثه الملتقط، وقول عمر: ولك ولاؤه. أي ولايته، وأما ميراث الولاء فلمن أعتق، وديته كسائر ماله، كما أن مال الحر الذي لا وارث له لبيت المال.
(٢) أي بفرض أو تعصيب، وإن كان له زوجة فلها الربع.
(٣) فاللقيط إذا لم يخلف وارثًا كالحر، ماله لبيت مال المسلمين، فإنهم خولوه كل مال لا مالك له.
(٤) ولأنه لم يثبت عليه رق، ولا ولاء على آبائه، فلم يثبت عليه، كالمعروف نسبه، والأصل الحرية، كما تقدم.
(٥) لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنهم.
(٦) ومعنى التخيير هنا: تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين، بل يتعين عليه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه، فليس التخيير هنا حقيقة، وعلى هذا يقاس ما ذكره الفقهاء من قولهم: يخير الإمام في كذا، ويخير الولي والوصي في كذا، فليكن منك على بال.
(٧) كما في الحديث «السلطان ولي من لا ولي له» .
(٨) وحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشد، لئلا يهرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>