للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كافر أنه ولده لحق به) (١) لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه (٢) ولا مضرة على غيره فيه (٣) وشرطه أن ينفرد بدعوته (٤) وأن يمكن كونه منه (٥) حرا كان أو عبدًا (٦) وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها، كعكسه (٧) (ولو بعد موت اللقيط) فيلحقه (٨) وإن لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب (٩) .


(١) في النسب لا في الدين، ولا حق له في حضانته، ولا يسلم إليه، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، ولأنه محكوم بإسلامه، فلا يقبل قول الذمي في كفره، وإن أقام بينة أنه ولد على فراشه، وقياس المذهب لا يلحقه في الدين، إلا أن تشهد البينة أنه ولد كافرين حيين.
(٢) ولوجوب نفقته ولأنه استلحاق لمجهول النسب، ادعاه من يمكن أنه منه.
(٣) ولا دافع عنه، ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق.
(٤) فلو ادعاه اثنان فأكثر، قدم من له بينة، فإن تساووا فيها أو عدمت، عرض على القافة، فإن ألحقته بواحد أو اثنين لحق، ويأتي.
(٥) أي وأن يمكن كون اللقيط من المقر.
(٦) رجلا كان المقر أو امرأة، ولو كانت أمة، حيًّا كان اللقيط أو ميتًا.
(٧) أي لم يلحق بزوجها، ما ادعته أنه ولد على فراشه، ما لم يصدقها، كما لا يلحق بزوجة المقر بدون تصديقها، لأن إقرار أحدهما لا يسري على الآخر بدون بينة.
(٨) أي يلحق المقر به من رجل فيرثه أو امرأة على المذهب أو الكافر في نسبه.
(٩) أي وإن لم يكن للمقر توأم، أو لم يكن له ولد احتياطًا لنسب المقر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>