للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرطه أن يكون ذكرا عدلا (١) مجربًا في الإصابة (٢) ويكفي مجرد خبره (٣) وكذا إن وطيء اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد (٤) وأتت بولد يمكن أن يكون منهما (٥) .


(١) لأنه كحاكم، فاعتبرت فيه الذكورة، والعدالة.
(٢) لأنه أمر علمي، فلا بد من العلم بعلمه له، وطريقه التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة.
(٣) قال ابن القيم – في الإخبار بالنسب والقافة – المخبر من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عامًا، يستند إلى قوله إلى أمر يختص به دونهم، من الأدلة والعلامات، جرى مجرى الحاكم، فقوله حكم لا رواية، وذكر أن الشاهد مخبر، وأن المخبر شاهد، وأن الشرع لم يفرق بين ذلك أصلا.
(٤) أو وطئت امرأة رجل أو أم ولده، أو وطئا جارية مشتركة بينهما.
(٥) أري القافة، سواء ادعياه، أو جحداه؛ أو أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>