للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو المغاني (١) أو فقراء أهل الذمة (٢) أو التنوير على قبر، أو تبخيره (٣) أو على من يقيم عنده، أو يخدمه (٤) ولا وقف ستور لغير الكعبة (٥) (وكذا الوصية) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه (٦) (و) كذا (الوقف على نفسه) (٧) قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، أو في سبيله (٨) .


(١) فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على الغناء والدف، فعدم جواز الوقف أولى.
(٢) ولا على صنف منهم.
(٣) للعنه صلى الله عليه وسلم «زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» .
(٤) أو على بناء عليه، لكونه وسيلة إلى الشرك، بل العكوف عنده شرك.
(٥) لأنه بدعة، وكيف يجعل بيت المخلوق كبيت الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفًا إلا سويته» فمن يصحح الوقف على البناء عليه، أو من يقيم عنده أو يخدمه، أو على وضع الستور عليه الذي هو أصل شرك العالم؟!.
وأما الكعبة المشرفة فأجمعوا على جواز وضع الستور عليها، وصحة الوقف على ذلك.
(٦) ويأتي موضحا في بابه إن شاء الله تعالى.
(٧) أي فلا يصح.
(٨) أي سبيل الله، كما قال عمر: في سبيل الله، وابن السبيل ... الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>