للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرجل ومسجد (١) ولا على أحد هذين (٢) ولا على عبد ومكاتب (٣) و (لا) على (ملك) (٤) وجني وميت (٥) (وحيوان، وحمل (٦) وقبر) أصالة (٧) .


(١) لصدقه على كل رجل، وكل مسجد، فلا يصح.
(٢) أي ولا يصح على مبهم، كعلى أحد هذين الرجلين، أو المسجدين ونحوهما، وقال الشيخ: هو شبيه بالوصية له، وفي الوصية للمبهم روايتان، مثل أن يوصي لأحد هذين، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم، ووقفه على المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع.
(٣) ومدبر، وأم ولد، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك، ولا على من لا يستقر ملكه.
(٤) بفتح اللام، ولو عين، فقال: على جبرائيل أو ميكائيل.
(٥) كأن يقول: داري التي يسكنها فلان؛ إذا مات وقف عليه. لم يصح.
(٦) أصالة، وهو أن يقول: وقفت على ما في بطن هذه المرأة. واختار الشيخ صحته أصالة، وهو قول ابن عقيل وغيره.
(٧) كعلى قبر فلان مخصوصًا به، فلا يصح الوقف على قبر، ولا على خدمته، لا أصالة ولا تبعا، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، واتخاذ المساجد والسرج عليها، فكيف بالوقف على العكوف عندها، والتبرك بها، بل ودعاء المقبورين، والالتجاء إليهم، فالوقف على ذلك إعانة على الشرك بالله.
وقال ابن القيم: الوقف على المشاهد باطل، وهو مال ضائع، فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة، وطاعة لله ورسوله، فلا يصح
على مشهد، ولا قبر يسرج عليه، ويعظم، وينذر له، ويحج إليه ويعبد من دون الله، ويتخذ وثنًا من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة المسلمين ومن اتبع سبيلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>