للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده، ولم يذكر مآلا (١) أو قال: هذا وقف ولم يعين جهة صح (٢) وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبًا (٣) على قدر إرثهم وقفا عليهم (٤) لأن الوقف مصرفه البر (٥) وأقاربه أولى الناس ببره (٦) .


(١) بأن لم يقل: ثم هو على كذا من بعدهم. صح، لأنه معلوم المصرف، وهذا مذهب مالك، وأحد قولي الشافعي.
(٢) أو قال: صدقة موقوفة؛ ولم يذكر سبيله صح، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فوجب أن يصح كالأضحية.
(٣) فيما إذا قال: وقف على أولادي. ولم يذكر مآلا، وكذا إن وقف ولم يعين، فإن عين بأن قال: على ولدي. لم يدخل ولد زيد تبعا إذا مات أبوه، بل يكون لورثة الواقف وقفا.
(٤) غنيهم وفقيرهم، لاستوائهم في القرابة، لأن الملك زال عنه بالوقف، فلا يعود ملكا لهم.
(٥) أي لأن القصد به الثواب الجاري على الدوام.
(٦) لقوله عليه الصلاة والسلام «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة» وقوله «إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ولأنهم أولى الناس بصدقات النوافل والمفروضات، فكذا صدقته المنقولة، وذكروا ضابط الأول في الوقف المنقطع، إما على جميع الورثة، وإما على العصبة، وإما على المصالح، وإما على الفقراء والمساكين، وذكر ابن أبي موسى أنه إذا رجع
إلى جميع الورثة، يكون ملكًا بينهم على فرائض الله، بخلاف رجوعه إلى العصبة، قال الشيخ: وهذا أصح، وأشبه بكلام أحمد.
وقال: إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف أحق من الفقراء الأجانب، مع التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر، كان دفع ضرورته واجبًا، وإذا لم تندفع إلا بتنقيص كفاية الواقف، من غير ضرورة تحصل لهم، تعين ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>