للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن (١) و (جاز التفضيل) لبعضهم على بعض (٢) لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه (٣) (والاقتصار على أحدهم) (٤) لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس (٥) وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم (٦) وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائفة (٧) اختصت بهم (٨)


(١) لتعذره بكثرة أهله، وحكاه الموفق إجماعًا.
(٢) ويراعى الأحق به.
(٣) وأولى من الحرمان، قال تعالى {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .
(٤) ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة، وهو مذهب الشافعي.
(٥) من القبيلة، أو أهل المدينة.
(٦) وإن كان على الفقراء أو المساكين، أو على أي صنف من أصناف أهل الزكاة، لم يدفع إليه أكثر مما يدفع منها، وما يأخذه الفقهاء منه، كرزق من بيت المال، قال الشيخ: ما أخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الوقف على أعمال البر، والموصى به والمنذور له، ليس كالأجرة والجعل.
(٧) كأهل بلد، أو أهل مذهب، أو قبيلة.
(٨) أي اختصت المدرسة أو الرباط أو نحوهما، كالخانات بأهل البلد، أو أهل المذهب أو القبيلة. وإن وقف على العلماء فهم حملة الشرع أهل التفسير والحديث والفقه، أو على المتفقهة فهم طلبة الفقه، أو أهل الحديث، فهم من اشتغل بالحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>