للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تعذر مثله ففي بعض مثله (١) ويصير وقفًا بمجرد الشراء (٢) وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو (٣) (ولو أنه) أي الوقف (مسجد) ولم ينتفع به في موضعه (٤) فيباع إذا خربت محلته (٥) (وآلته) أي ويجوز بيع بعض آلته، وصرفها في عمارته (٦) (وما فضل عن حاجته) من حصره، وزيته، ونفقته ونحوها (٧) .


(١) يصرف في جهته، لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته، وإن تعطلت صرف في جهة مثلها، تحصيلاً لغرض الواقف حسب الإمكان.
(٢) كبدل أضحية، ورهن، لأنه كالوكيل في الشراء، والاحتياط وقفه، لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه.
(٣) يباع ويصرف في ثمن أخرى، وإن لم يكف أعين به في شراء حبيس يكون بعض الثمن، لأن المقصود استيفاء المنفعة.
(٤) ولو بضيقه على أهله، أو خراب محلته.
(٥) ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي، إن اتحد الواقف والجهة إن كان عينين أو عينا، ولم تنقص القيمة، وإلا بيع الكل، وأفتى بعض الأصحاب بجواز عمارة الوقف من آخر على جهته، وعليه العمل، والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد.
(٦) إن احتاج إلى ذلك، لأنه إذا جاز بيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه، فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى، ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها.
(٧) أو فضل من خشبه، أو شيء من نقضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>