للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أَو مشهورا (١) (وتلزم بالقبض (٢) بإِذن واهب) (٣) لما روى مالك عن عائشة أَن أَبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسفا من ماله بالعالية (٤) .


(١) فكان ترك ذلك دالاًّ على تملك الهبة بدون إيجاب وقبول، وكان ابن عمر على بعير لعمر، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر «بعنيه» فقال: هو لك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم «هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» ولم ينقل قبول منه صلى الله عليه وسلم ولا من ابن عمر، ولأن دلالة الرضى بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول.
وقال الموفق: لا خلاف بين العلماء في أن تقديم الطعام بين الضيفان، والإذن في أكله، أن ذلك لا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول. وقال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب مع الإطلاق وعدم العرف القائم من المعطي والمعطى، لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضى فلا بد من قول دال عليه، أما مع قرائن الأحوال والدلالة فلا وجه لتوقفه على اللفظ.
(٢) عند جمهور العلماء، قال الوزير: اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وتلزم به عند أبي حنيفة، والشافع، وأحمد، وعند مالك: لا تفتقر صحتها ولزومها إلى القبض، ولكنه شرط في نفوذها وتمامها، لا في صحتها ولزومها.
(٣) فلا تصح بدونه، لأنه قبض غير مستحق عليه، فلم يصح إلا بإذنه كأصل العقد، ولا يتوقف الإذن على اللفظ، بل المناولة والتخلية، وله الرجوع فيها وفي الإذن قبل القبض مع الكراهة.
(٤) موضع معروف بأعالي المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>