للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في تصرفات المريض

بعطية أَو نحوها (١) (من مرضه غير مخوف (٢) كوجع ضرس وعين (٣) وصداع) أي وجع رأْس (يسير (٤) فتصرفه لازم، كـ) تصرف (الصحيح (٥) ولو) صار مخوفا و (مات منه) اعتبارا بحال العطية (٦) .


(١) أي في بيان حكم تصرفات المريض، ومحاباته بعطية ونحوها، كإبراء من دين، أو صدقة، وما يتعلق بذلك، ولا ريب أن الصدقة في الصحة أفضل، وأعظم أجرا، قال تعالى {وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، أي الصدقة أفضل، قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا. وقد كان لفلان» يعني الوارث وقال: «درهم يتصدق به في حياته، خير من مائة درهم عند موته» .
(٢) أي لا يخاف منه الموت في العادة.
(٣) كرمد، فتصرفه لازم، كالصحيح.
(٤) وكجرب، وحمى يسيرة ساعة أو نحوها، وكالإسهال اليسير، من غير دم يمكنه منعه، وإرساله.
(٥) تصح عطيته من جميع ماله، لكون ما ذكر ونحوه لا يخاف منه الموت
في العادة.
(٦) أي لكون صدورها في حال لا يخاف منه الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>