للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء (١) أَحدها أَنه (يسوى بين المتقدم والمتأَخر في الوصية) (٢) لأَنها تبرع بعد الموت، يوجد دفعة واحدة (٣) (ويبدأ بالأَول فالأَول في العطية) لوقوعها لازمة (٤) (و) الثاني أَنه (لا يملك الرجوع فيها) أي في العطية بعد قبضها (٥) لأَنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل على المعطى في الحياة ولو كثرت (٦) وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة (٧) .


(١) أي تفارق العطية في مرض الموت الوصية، في أربعة أشياء، وما سوى الأربعة، فالعطية كالوصية في سائر أحكامها، كما تقدم.
(٢) وإن أوصي بوصايا في وقت، ثم أوصي في وقت آخر، عمل بوصيته المتأخرة.
(٣) ولذلك استوى فيها المتقدم والمتأخر، و «دَفْعَة» بفتح الدال المرة، وبالضم: اسم لما يدفع مرة.
(٤) أي في حق المعطي، فلو كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة، فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي، لأنه يملك الرجوع في بعضها بعطية أخرى، بخلاف الوصايا، فإنه غير لازمه في حقه، وإنما تلزم بالموت في حال واحدة.
(٥) بخلاف الوصية، قولا واحدا.
(٦) فلم يملك الرجوع فيها إذا اتصل بها القبول، والقبض كالهبة.
(٧) لا لحق المعطي، فلم يملك إجازتها ولا ردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>