للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها (١) (و) الثالث أن العطية (يعتبر القبول لها عند وجودها) لأنها تمليك في الحال (٢) بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر عند وجوده (٣) (و) الرابع أَن العطية (يثبت الملك) فيها (إذًا) أي عند قبولها كالهبة (٤) لكن يكون مراعى (٥) لأَنا لا نعلم هل هو مرض الموت أَولا (٦) ولا نعلم هل يستفيد مالاً أَو يتلف شيء من ماله (٧) فتوقفنا لنعلم عاقبه أَمره (٨)


(١) لأن التبرع بها مشروط بالموت، ففيما قبل الموت لم يوجد التبرع، فهي كالهبة قبل القبول.
(٢) ويفتقر إلى شروط الهبة المذكورة.
(٣) فلا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعده.
(٤) لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليك الموهوب في الحال كعطية الصحة.
(٥) أي مراقبا إلى ماذا يصير الحال.
(٦) لأنه إن كان مرض الموت فمن ثلثه، ولوارث لا شيء له، وإن لم يكن مرض الموت فمن جميع ماله.
(٧) وعطيته في مرضه، فيختلف الحال بذلك.
(٨) لنعمل بها، فلا بد من إيقاف التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>