للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الموصى به (١)

(تصح بما يعجر عن تسليمه (٢) كآبق، وطير في هواء) (٣) وحمل في بطن، ولبن في ضرع (٤) لأَنها تصح بالمعدوم، فهذا أولى (٥) (و) تصح (بالمعدوم (٦) كـ) ـوصية (بما يحمل حيوانه) وأَمته (٧) .


(١) من مال ومنفعة، وهو المكمل لأركان الوصية الأربعة، ويعتبر إمكانه واختصاصه، فلا تصح بمدبر، ولا بمال الغير.
(٢) قولا واحدا، لأنها أجريت مجرى الميراث، وما يعجز عن تسليمه يورث،
فيوصي به.
(٣) وكشارد، وللوصي السعي في تحصيله.
(٤) وسمك في بحر، وقال الحارثي: اللبن في الضرع يمكن تسليمه بالحلب لكنه من نوع المجهول، أو المعدوم.
(٥) وإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث.
(٦) لأنه يجوز ملكه بالسلم، والمضاربة، والمساقاة، فجاز ملكه بالوصية.
(٧) أي كوصيته بما يحمل به حيوانه أبدا، أو مدة معينة، أو بما تحمل به أمته أبدا، أو مدة معينة، وقال الشيخ: الذي يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل، نظرا إلى علة التفريق، إذ ليس التفريق مختصا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق، وافتداء الأسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>