للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه (١) (فمع ابن وبنت) له (ربع) مثل نصيب البنت (٢) (ومع زوجة وابن) له (تسع) مثل نصيب الزوجة (٣) وإن وصى بضعف نصيب ابنه، فله مثلاه (٤) وبضعفيه، فله ثلاثة أَمثاله، وبثلاثة أَضعافه؛ فله أَربعة أَمثاله، وهكذا (٥) .


(١) فلا يثبت مع الشك، وهذا قول الجمهور، أبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم.
(٢) مضموما إلى مسألتهم من ثلاثة، ومزاد عليها الموصي به.
(٣) مضموما إلى مسألتهما من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للابن، سبعة، ومزاد عليها نصيب الموصي به تسع، ولو أوصي بمثل نصيب وارث لو كان، فله مثل ماله، لو كانت الوصية وهو موجود.
(٤) أي للموصي له مثلا نصيب الابن، قال تعالى: {إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} وأضعف عمر الزكاة على بنى تغلب، فكان يأخذ من المائتين عشرة، قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه.
(٥) أي كما زاد ضعفا فزد مثلا، لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى، قال أبو عبيدة: ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، واختار الموفق أنه إذا أوصي بضعف نصيب ابنه، أو ضعفيه، فله مثله مرتين، وإن أوصي بثلاثة أضعافه، فله ثلاثة أمثاله، وهو قول أبي عبيد، لقوله {فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ} أي تحمل في كل عام مرتين، وقوله {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} أي مرتين، بلا خلاف عند المفسرين، وقول أبي عبيدة خالفه غيره، وأقوال المفسرين أولى من قوله، فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>