للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأُخت، والزوجة، والمعتقة (١) (والورثة) ثلاثة (٢) (ذو فرض، وعصبة و) ذو (رحم) ويأْتي بيانهم (٣) وإِذا اجتمع جميع الذكور، ورث منهم ثلاثة (٤) الابن، والأَب، والزوج (٥) ؛ وجميع النساء، ورث منهن خمس، البنت، وبنت الابن، والأُم، والزوجة، والشقيقة (٦) .


(١) فالأخت شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم، لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله (ولهن الربع مما تركتم) والمعتقة، ومعتقها وإن علت لما تقدم، ولما يأتي، فكنَّ سبعا، البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة والأخت، والزوجة، والمعتقة.
وهن عشر بالبسط، البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة، و «الزوجة» بالتاء - في الفرائض - للتمييز، وإن كان الأشهر الأفصح حذفها.
(٢) أي ثلاثة أصناف، لكل صنف منهم كلام يخصه.
(٣) ذو فرض أي نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول، وعصبة يرثون بلا تقدير، وذو رحم يرثون عند عدم العصبات، وأصحاب الفروض غير الزوجين، ويأتي بيانهم مفصلات، إن شاء الله تعالى.
(٤) لا يسقطون بحال، لأنهم يمتون إلى الميت بأنفسهم، من غير واسطة.
(٥) ومسألتهم من اثني عشر، للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن.
(٦) ومسألتهن من أربعة وعشرين، للبنت النصف اثنا عشر، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللشقيقة الباقي واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>