للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومع وجود ولد) وارث (١) (أَو ولد ابن) وارث (وإِن نزل) ذكرا كان أَو أُنثى، واحدا أَو متعددا (الربع) (٢) لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (٣) فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} (٤) (وللزوجة فأَكثر نصف حاليه فيهما) (٥) فلها الربع مع عدم الفرع الوراث (٦) وثمن معه (٧) لقوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (٨)


(١) ومن قام به مانع قتل، أو رق، أو اختلاف دين، فوجوده كعدمه.
(٢) إجماعا، سواء كان الولد منه أو من غيره.
(٣) أي إن متن عن غير ولد، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، فللزوج النصف {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وفي حديث زيد: قضى له بالنصف.
(٤) {مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وحكم أولاد البنين حكم أولاد الصلب بلا نزاع.
(٥) أي نصف حالته مع عدم الفرع الوارث، ونصف حالته مع وجود الفرع الوارث.
(٦) وهو أولاد الميت، أو أولاد بنيه إجماعا.
(٧) أي ولها الثمن مع وجود أولاد الميت، أو أولا بنيه إجماعا.
(٨) سواء كن واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، بشرط عدم الفرع الوارث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>