للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لأُخت لأَبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها، أَو يحجبها (١) (أَو) أُخت (لأَب وحدها) عند عمد الشقيقة وانفرادها (٢) (والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات، أَو بنات الابن (٣) أَو الشقيقات، أَو الأَخوات لأَب (فأَكثر) (٤) لقوله تعالى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (٥)


(١) أي والنصف لأخت لأبوين إجماعا، عند انفرادها عمن يساويها وهو أختها، أو يعصبها وهو أخوها، أو يحجبها وهو الفرع الوارث، أو الأصل من الذكور الوارث، لقوله (وله أخت فلها نصف ما ترك) .
(٢) أي والنصف لأخت لأب إجماعا، عند عدم الشقيقة، وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، للآية، وهي في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع، إذا انفردن، ولم يعصبن.
(٣) فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعا، مع عدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر، وبنات الابن يأخذنه إجماعا، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأكثر.
(٤) أي: والثلثان لاثنتين من الشقيقات فأكثر، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، والثلثان لاثنتين من الأخوات لأب فأكثر، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، وعدم الأشقاء والشقائق بلا خلاف.
(٥) أي (فإن كن) يعني المتروكات من الأولاد (نساء) و (فوق) صلة أي: كن نساء يعني (اثنتين) فصاعدا (فلهن ثلثا ما ترك) واستفيد أيضا كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في ألآية الثانية (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان.

<<  <  ج: ص:  >  >>