للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أَعمام أبي جده، ثم بنوهم كذلك، وهكذا (١) (لا يرث بنو أَب أَعلي) وإِن قربوا (مع بنى أَب أَقرب وإِن نزلوا) (٢) لحديث ابن عباس يرفعه «أَلحقوا الفرائض بأَهلها (٣) فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه (٤) و «أَولى» هنا بمعنى أَقرب لا بمعنى أَحق، لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة (٥) (فأًَخ لأَب) وابنه وإِن نزل (أولى من عم) ولو شقيقا (و) من (ابنه (٦) و) أَخ لأَب أولى من (ابن أَخ لأَبوين) لأَنه أَقرب منه (٧)


(١) أبدا، قال الموفق وغيره: هذا كله مجمع عليه.
(٢) أي وإن نزلت درجتهم، فأولى ولد كل أب أقربهم إليه، وإن استووا فأولاهم من لأبوين وتقدم قول الجعبري:
(٣) أي ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة بأهلها المستحقين لها بالنص.
(٤) وفي لفظ «ما أبقت الفروض» أي فضل عن إعطاء ذوي الفروض المقدرة فهو لأقرب رجل من الميت «ذكر» تأكيد أنه ليس المراد بالرجل البالغ، بل الذكر وإن كان صغيرا.
(٥) إذا لا يدرى من هو الأحق، والأقرب مقدم على الأبعد بلا نزاع.
(٦) لأنه أقرب منه، فلو خلف ابن ابن ابن أخ شقيق أو لأب، وعم، كان المال لابن ابن ابن الأخ.
(٧) فلو خلف أخا لأب، وابن أخ شقيق، فالمال للأخ لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>