للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَو) يصير لواحدهم (وفقه) أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني (١) .

وإِن كان الانكسار على فريقين فأَكثر نظرت بين كل فريق وسهامه (٢) وتثبت المباين، ووفق الموافق (٣) ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأَربع (٤) وتحصل أَقل عدد ينقسم عليها (٥) فما كان يسمى جزءَ السهم تضربه في المسأَلة بعولها إِن عالت فما بلغ فمنه تصح (٦) كجدتين وثلاثة إِخوة لأُم وستة أَعمام، أَصلها ستة، وجزء سهمها ستة (٧) .


(١) وهو: زوج وست أخوات لغير أم، لكل أخت سهمان، وهو وفق نصيبهن من أصلها.
(٢) فإما أن تباينه سهامه، أو توافقه، ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق.
(٣) سواء كان من في المسألة فريقان، أو ثلاثة، أو أربعة.
(٤) المباينة، والموافقة، والمماثلة، والمداخلة، والمباينة أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء، والموافقة: أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء، ولا يصدق عليها حد المداخلة، وهي أن يقسم الأكبر على الأصغر، أو يفني الأصغر الأكبر، والمماثلة: أن يستوي عدد رءوس الفريقين فأكثر، كاثنين واثنين.
(٥) فتكتفي بأحد المتماثلين، وبالأكبر من المتداخلين، وتضرب وفق أحد المتوافقين في ألآخر. وتثبت جميع المباين فهو جزء السهم.
(٦) ومن له شيء منها أخذه مضروبا فيما ضربته فيها.
(٧) فبين الجدتين والإخوة وسهامهم تباين، وبين الأعمام وسهامهم توافق
وبين الإخوة والأعمام تماثل، فاضرب اثنين في ثلاثة بستة، وهو جزء السهم، ومثال المداخلة: أخوان لأم، وثمانية إخوة لأب، ومثال الموافقة: أربع زوجات، وأخت شقيقة، واثنا عشر أخت لأب، وعشرة أعمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>