للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاثنان داخلة في الأَربعة، وهي تباين الثلاثة، فتضربها فيها، فتبلغ اثنى عشر، تضربها في ثلاثة، تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح (١) للأَول اثنا عشر لا بنيه، وللثانى اثنا عشر لبنيه الثلاثة، وللثالث اثنا عشر لبنية الأَربعة (٢) (وإِن لم يرثوا الثاني كالأَول) بأَن اختلف ميراثهم منهما (٣) (صححت) المسأَلة (الأولى) للميت الأَول (٤) وعرفت سهام الثاني منها (٥) وعملت مسأَلة الثاني (٦) (وقسمت أَسهم الثاني) من الأَول (على) مسأَلة (ورثته (٧) فإِن انقسمت صحت من أَصلها) (٨) .


(١) تضرب لكل واحد واحدا في اثنى عشر.
(٢) لكل واحد من ابنى الأول ستة، ومن بنى الثاني أربعة، ومن بنى الثالث ثلاثة، لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثه.
(٣) أي الميت الأول والثاني، وكذا الثالث والرابع.
(٤) كأنه لم يمت أحد من ورثته، وعرفت ما بيد كل وارث.
(٥) سواء ورثوه بفرض أو تعصيب.
(٦) وقسمتها على ورثته، وصححتها.
(٧) أي وقسمت أسهم الميت الثاني من الأول على مسألة الثاني، فإنها إما أن تنقسم، وإما أن توافق، وإما أن تباين.
(٨) أي فإن انقسمت سهام الثاني على مسألته، صحت من أصلها، وهو العدد الذي صحت منه الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>