للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن بقي من سهام المسأَلة شيء رد عليهم، على قدر سهامهم (١) (فإِن أدلى جماعة بوارث) بفرض أَو تعصيب) واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأَولاده (٢) فنصيبه لهم) كإِرثهم منه، لكن الذكر كالأُنثى (٣) (فابن وبنت لأُخت، مع بنت لأُخت أُخرى (٤) لهذه) المنفردة (حق) أي إِرث (أُمها (٥) وللأُوليين حق أُمهما) سوية بينهما (٦) (وإِن اختلفت منازلهم منه (٧) جعلتهم معه) أي مع من أَدلوا به (كميت اقتسموا إِرثه) على حسب منازلهم منه (٨) .


(١) إن كان من يدلون به صاحب فرض، كبنت بنت، وبنت بنت ابن، ومسألتهم من أربعة بالرد، وإن كان معهم بنت أخ فالباقي لها، وتصح من ستة.
(٢) وكإخوته المتفرقين، الذي لا واسطة بينه وبينهم.
(٣) بلا تفضيل، ولو خالا وخالة، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد الأم.
(٤) مسألتهم من أربعة.
(٥) واحد، لإدلائها بأمها، فتأخذ نصيبها.
(٦) تضرب اثنين في أربعة بثمانية، للمنفردة اثنان، ولابن البنت ثلاثة، ولأخته ثلاثة.
(٧) أي من المدلي به.
(٨) لتظهر جهة اختلاف منازلهم، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>