للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن خلف ثلاث خالات متفرقات) أي واحدة شقيقة، وواحدة لأَب، وواحدة لأُم (١) (وثلاث عمات متفرقات) كذلك (٢) (فالثلث) الذي كان للأُم (للخالات اخماسا) لأَنهن يرثن الأُم كذلك (٣) (والثلثان) اللذان كانا للأَب (للعمات أَخماسا) لأَنهن يرثن الأَب كذلك (٤) (وتصح من خمسة عشر) (٥) للاجتزاء بإِحدى الخمستين، لتماثلهما، وضربها في أَصل المسأَلة ثلاثة (٦) للخالات من ذلك خمسة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأَب سهم، وللتي لأُم سهم (٧) وللعمات عشرة، للتى من قبل الأَبوين ستة، وللتى من قبل الأَب سهمان، وللتى من قبل الأُم

سهمان (٨) .


(١) وكلهن يدلين بالأم.
(٢) أي واحدة شقيقة، وواحدة لأب، وواحدة لأم، وكلهن يدلين بالأب، والمسألة من ثلاثة.
(٣) لو ماتت عنهن، ولها سهم، يقسم على خمسة، مباين لها.
(٤) لو مات عنهن، وله سهمان، يقسم على خمسة، مباين لها.
(٥) بضرب خمسة في ثلاثة.
(٦) ومنها تصح.
(٧) يأخذنه فرضا وردا.
(٨) يأخذنه فرضا وردا، ولو كان مع الخالات خال من أم، ومع العمات
عم من أم، فالثلث بين الخال والخالات على ستة، والثلثان بين العم والعمات على ستة، وتصح من ثمانية عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>